المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 135 من القانون رقم 25-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 14 ديسمبر سنة 2025 والمتضمن قانون المالية لسنة 2026، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات جمركة المركبات المخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، التابعة للبند التعريفي رقم 87.02 المستوردة على الحالة النهائية أو غير المجمّعة، في حدود عشرة آلاف (10.000) وحدة، وكذا القطع والمكونات المشكّلة للطقم بالنسبة للمركبات غير المجمّعة، وكذا تحديد كيفيات إعفائها من جميع الحقوق والرسوم.