المادة 5
تحدد برامج ونوع ومدة ومعامل اختبارات شهادة الثانية عام 1392 الموافق 18 يوليو سنة 1972 والمتعلق | الكفاءة في تقنيات المحاسبة وشهادة الاقتصاد والحقوق في بالدراسات قصد الحصول على الشهادة المهنية للمحاسبين وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقررون ما يلى :