قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 43 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدّد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنّعة من إيلاستومير السيليكون الموجهة لملامسة المواد الغذائية
المادة 5
يمكن إضافة المواد أو مجموعات المواد المحددة في الجزء أ من الملحق I بهذا القرار، إلى الأشياء واللوازم المصنعة من إيلاستومير السيليكون.
تحدد معايير النقاوة لبعض هذه المواد ومجموعات المواد في الجزء ب من الملحق I بهذا القرار.