قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 43 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 6 مارس سنة 2019، يحدّد الخصائص المتعلقة بالأشياء واللوازم المصنّعة من إيلاستومير السيليكون الموجهة لملامسة المواد الغذائية
المادة 3
يقصد، في مفهوم أحكام هذا القرار، بما يأتي :
– إيلاستومير : بوليمير لديه خصائص “مرنة” يتم الحصول عليه عن طريق التشابك.
– إيلاستومير السيليكون : بوليميرات تتكون من عضويات متعددة السيلوكزان.
– محاكي المادة الغذائية : وسط تجربة يقلد المادة الغذائية والذي من خلال تأثيره يعيد إحداث انتقال من الأشياء واللوازم الموجهة لملامسة المواد الغذائية.