قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 يتضمن تصنيف المنصب العالي لعون محاسب مركزي للخزينة . 279
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987.
وزير التكوين المهني والعمل عن وزير المالية أبو بكر بلقايد الامين العام محمد طرباش عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي