قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 يتضمن تصنيف المنصب العالي لعون محاسب مركزي للخزينة . 279
المادة 3
بالإضافة إلى الراتب الأساسي يستفيد العامل المذكور في المادة 2 أعلاه من تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذلك من المنح والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.