قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 يتضمن تصنيف المنصب العالي لعون محاسب مركزي للخزينة . 279
المادة 2
يستفيد العامل المعين بصورة قانونية في المنصب العالي المبين فى الجدول المذكور في المادة الأولى أعلاه من الراتب الأساسي الخاص بقسم الصنف في تصنيف المنصب المذكور.