قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 11 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1407 الموافق 8 يونيو سنة 1987 يتضمن تصنيف المنصب العالي لعون محاسب مركزي للخزينة . 279
المادة الأولى
يصنف منصب عون محاسب مركزي للخزينة طبقا للنقط المحصل عليها بتطبيق الطريقة الوطنية للتصنيف ضمن الأصناف والأقسام المنصوص عليها في المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1385 المذكور أعلاه، وذلك طبقا للجدول أدناه :
التصنيف المنصب العالي الرقم الصنف القسم الاستدلالي عون محاسب 18 3 18 619 مركزي للخزينة