المادة 8
توضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات من قبل لجنة تتكون كالاتي :
الامين العام لوزارة التخطيط والتهيئة - العمرانية، أو ممثله رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، مدير الاحصائيات والمحاسبة الوطنية
- مهندسان فى تطبيق الاحصاءات مرسمان .
المادة و : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة مهندسين لتطبيق الاحصاءات متمرنين وذلك حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1906 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .