المادة 4
تطبيقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 69 159 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 المتمم - باحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 72 – 134 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972، تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة واقل من 35 سنة بتاريخ أول يوليو من سنة المسابقة والحاصلين على احدى الشهادات الآتية أو احدى الشهادات الاخرى المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 69 159 المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه :
شهادة معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد - المطبق،
- شهادة الاحصائى تسلم بعد 3 سنوات من الدراسة من مدرسة عليا متخصصة في الاحصاءات أو تحتوى على فرع متخصص في الاحصاءات، شهادة المعهد الوطني للاحصاءات والاقتصاد - المطبق في الرباط، شهادة مركز تكوين مهندسي أشغال
- الاحصاءات في الرباط .