هذا النص

يحدّد مبلغ المقابل المالي الذي يتلقاه الديوان الوطني للحج والعمرة نظير إشرافه على تنظيم نشاط العمرة وكذا كيفيات دفعه

قرار وزاري مشترك · 2 يونيو سنة 2026

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.