قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 52 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يحدّد مبلغ المقابل المالي الذي يتلقاه الديوان الوطني للحج والعمرة نظير إشرافه على تنظيم نشاط العمرة وكذا كيفيات دفعه
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026 .
وزير الشؤون الدينية والأوقاف وزير المالية يوسف بلمهدي عبد الكريم بوالزرد وزيرة السياحة والصناعة التقليدية حورية مداحي وزارة البيئة وجودة الحياة