قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 52 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يحدّد مبلغ المقابل المالي الذي يتلقاه الديوان الوطني للحج والعمرة نظير إشرافه على تنظيم نشاط العمرة وكذا كيفيات دفعه
المادة 3
يتم دفع المبلغ المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، من طرف وكالة السياحة والأسفار المرخص لها بتنظيم نشاط العمرة، في الحساب البنكي للديوان الوطني للحج والعمرة.