قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 52 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يحدّد مبلغ المقابل المالي الذي يتلقاه الديوان الوطني للحج والعمرة نظير إشرافه على تنظيم نشاط العمرة وكذا كيفيات دفعه
المادة 2
يحدد مبلغ المقابل المالي الذي يتلقاه الديوان الوطني للحج والعمرة من وكالات السياحة والأسفار نظير إشرافه على تنظيم نشاط العمرة بخمسة آلاف دينار (5000 دج)، عن كل معتمر.