قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 52 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1447 الموافق 2 يونيو سنة 2026، يحدّد مبلغ المقابل المالي الذي يتلقاه الديوان الوطني للحج والعمرة نظير إشرافه على تنظيم نشاط العمرة وكذا كيفيات دفعه
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 مكرر 1 من المرسوم التنفيذي رقم 07-349 المؤرّخ في 7 ذي القعدة عام 1428 الموافق 17 نوفمبر سنة 2007 والمتضمّن إنشاء الديوان الوطني للحج والعمرة وتنظيمه وسيره، المعدّل والمتمّم، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ المقابل المالي الذي يتلقاه الديوان الوطني للحج والعمرة من وكالات السياحة والأسفار نظير إشرافه على تنظيم نشاط العمرة وكيفيات دفعه.