قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف مديرين للادارة الاستشفائية من الرتبة الثانية والثالثة والرابعة. 329
المادة 6
يجب على المترشحين الذين يختبرون بلغة أجنبية | أن يجتازوا اختبارا فى اللغة الوطنية حددت كيفيات تنظيمه بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمعدل بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المدة 3 ساعات، المعامل 2.
وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تعد مسقطة.