المادة 5
يشمل الامتحان المهنى المنصوص عليه في المادة الاولى اعلاه ما يلى :
أولا - مديرو الرتبة الثانية :
ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفهي واحد للقبول النهائي.
الاختبارات الكتابية :
أ) انشاء في موضوع عام حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي المدة 3 ساعات، المعامل 4.
ب) انشاء حول موضوع ذي طابع ادارى أو خاص بالوظيفة العمومية . المدة 4 ساعات، المعامل 4.
ج) تحرير مذكرة بعد درس وثائق المحاسبة والتسيير الاستشفائي • المدة 3 ساعات المعامل 3. 2 (2) يكون الاختبار الشفاهي للقبول النهائي عبارة عن محادثة تدوم 20 دقيقة مع لجنة الامتحان وتدور حول الاختبارات الكتابية والتشريع الاجتماعي. المعامل 2.
ثانيا - مديرو الرتبة الثالثة :
ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي .
الاختبارات الكتابية :
أ) انشاء في موضوع عام حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي المدة 3 ساعات المعامل 3.
الثلاثاء 18 صفر عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 331
ب) انشاء حول موضوع ذي طابع ادارى خاص بالوظيفة العمومية . المدة 4 ساعات، المعامل 4.
ج) تحرير مذكرة بعد دراسة وثائق المحاسبة والتسيير الاستشفائي . المدة 3 ساعات، المعامل 3. 2 (2) الاختبار الشفاهي للقبول النهائي هو عبارة عن محادثة تدوم 20 دقيقة مع لجنة الامتحان تدور حول مواد الاختبار الكتابية والتشريع الاجتماعي. المعامل 2.
ثالثا مديرو الرتبة الرابعة :
ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفاهي للقبول النهائي .. 1 (1) الاختبارات الكتابية :
أ) انشاء في موضوع عام حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي. المدة 3 ساعات، المعامل 3.
ب) انشاء في موضوع ذي طابع ادارى خاص بالوظيفة العمومية . المدة 4 ساعات، المعامل 4.
ج) تحرير مذكرة بعد تحليل الوثائق الحسابية والتسيير الاستشفائي . المدة 3 ساعات، المعامل 3. 2 (2) الاختبار الشفاهي للقبول النهائي هو عبارة عن محادثة تدوم 20 دقيقة مع لجنة الامتحان حول مواد الاختبارات الكتابية والتشريع الاجتماعي • المعامل 2.