قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 1974
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1393 الموافق 24 يناير سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف مديرين للادارة الاستشفائية من الرتبة الثانية والثالثة والرابعة. 329
المادة 12
تتألف لجنة الامتحان كما يلى :
الكاتب العام لوزارة الصحة العمومية أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله مدير الادارة العامة أو ممثله مدير النشاط الصحى أو ممثله، مدير المنشآت الاساسية والميزانية أو ممثله مدير الادارة الاستشفائية تبعا للرتبة الثانية أو الثالثة أو الرابعة.