المادة 5
تكلّف نيابة مديرية الإدارة والمالية، بما يأتي :
– إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز ومتابعتهما وتنفيذهما،
– تسيير المسار المهني والشؤون الاجتماعية للمستخدمين،
– تسيير الأملاك المنقولة وغير المنقولة،
– تسيير هياكل الإيواء والإطعام،
– إعداد ومتابعة العقود والاتفاقيات وتسيير المنازعات.
الم ادة 6 : تضمّ ن ياب ة مدي رية الإدارة والم الية مصلحتين :
1 . مصلحة المستخدمين والوسائل العامة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– ضمان تسيير المسار المهني للمستخدمين،
– إعداد وتنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
– إعداد وتنفيذ مخطط التكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى للمستخدمين،
– ضمان متابعة القضايا المتنازع فيها أمام الجهات القضائية المختصة،
– ضمان توفير التجهيزات البيداغوجية والوسائل المادية الضرورية لإجراء الامتحانات التطبيقية والتكفل بصيانتها،
– ضمان تسيير الأملاك المنقولة وغير المنقولة،
– المسك اليومي لسجلات الجرد،
– ضمان صيانة المقرات والمعدات والمساحات الخضراء،
– ضمان شروط الإيواء والإطعام للطلبة والمتربصين. .2 مصلحة المالية والمحاسبة، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد المشروع التمهيدي للميزانية،
– ضمان تنفيذ الميزانية والمسك اليومي للمحاسبة، 6 مايو سنة 2018 م
– ضمان حفظ أرشيف المحاسبة وتسييره،
– إعداد دفاتر الشروط الخاصة بالعقود والسهر على احترام تنفيذها،
– تسيير الموارد الناجمة عن المهام الرئيسية للمدرسة،
– تحضير الحساب الإداري.