المادة 4
تضّم نيابة مديرية الدراسات والتدريبات مصلحتين : .1 مصلحة الشؤون البيداغوجية والتقييس، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– تنفيذ البرامج البيداغوجية لمختلف الُشعب، المصادق عليها من طرف السلطة الوصيّة،
– إعداد وتسيير وضمان انسجام برامج التكوين المتواصل،
– إعداد أدوات الدعم البيداغوجي،
– تسيير وحفظ الرصيد الوثائقي البيداغوجي،
– الإشراف على أعمال التحرير وتوزيع منشورات المدرسة وكل الوثائق ذات الاستخدام البيداغوجي والتعليمي،
– ضمان تسيير الجودة. .2 مصلحة التكوين والتدريبات، وتكلّف على الخصوص بما يأتي :
– تنظيم وتأطير دورات تحسين المستوى وتحيين المعارف،
– تنظيم امتحانات ومسابقات الالتحاق بمختلف أنماط التكوين،
– تنظيم التدريبات وتقييمها،
– متابعة وتقييم وتحسين دورات التكوين وتحيين المعارف،
– تسليم الشهادات المتوّجة للتكوينات المعترف بها في هذا المجال، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.