المادة 3
تكلّف نيابة مديرية الدراسات والتدريبات، بما يأتي :
– المساهمة في إعداد البرامج البيداغوجية لمختلف الشُعب ووضعها حيّز التنفيذ،
– المساهمة في اليقظة البيداغوجية،
– تنظيم الامتحانات ومسابقات الالتحاق بالتكوينات،
– ضمان التكوين للتتويج بالشهادات المعترف بها في هذا المجال، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– تحيين معارف رجال البحر والمستخدمين التقنيين البحريين والمينائيين وفقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها،
– ضمان المتابعة البيداغوجية للتدريبات وتقييمها.