قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 2018
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 7 مارس سنة 2018، يحدد التنظيم الداخلي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90–166 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المعدّل والمتّمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمدارس التقنية للتكوين والتدريب البحريين.