قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 36 لسنة 2006
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 29 صفر عام 1427 الموافق 29 مارس سنة 2006، يتضمّن إحداث ملحقة بولاية قسنطينة للمعهد الإسلامي لتكوين الإطارات الدينية المتخصص في القراءات
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 صفر عام 1427 الموافق 29 مارس سنة .2006 وزير الشؤون الدينية والأوقاف وزير المالية بو عبد اللّه غلام اللّه مراد مدلسي عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة التهيئة العمرانية والبيئة قرار مؤرّخ في 23 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 22 أبريل سن ة 2006، يتضمّن تعيين أعضاء المجلس الوطني للجبل.