قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 30 لسنة 1970
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 يتضمن تجديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهنى لتوظيف نواب المقتصدين 0 435
الفصل الثاني — الامتحان المهني
المادة 8
ان الاختبارات الكتابية مرسبة ، ولا يشارك في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الذين يحرزون في كل اختبار كتابي نقطا تساوى 5 على 20 على الاقل ، وفي الاختبارات الكتابية الاجبارية مجموعا من النقط تحدده اللجنة ولا يكون أقل من المعدل ويستدعى المترشحون للاختبارات الشفوية برسائل شخصية .