المادة 4
يبدأ تسجيل المترشحين بشهرين على الاقل قبل موعد الاختبارات ، وتوجه الملفات الى مفتشية اكادمية محل اقامة المترشح ، وينتهى التسجيل بشهر قبل موعد المسابقة .
الفصل الأول المسابقة الاختبارية المادة ه : تشتمل المسابقة الاختبارية لتوظيف نواب المقتصدين على اختبارات كتابية واختبارات شفوية ..
اولا - الاختبارات السكتابية
1) الاختبارات الاجبارية ا - انشاء في موضوع عام يتعلق بالتطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي فى العالم المعاصر الغرض من هذا الاختبار هو تقدير مقدرة المترشح على التعبير الكتابي وثقافته العامة) . المدة 3 ساعات - المعامل 2 2 تحرير رسالة ادارية اعتمادا على دراسة نص ، او مناقشة أو ملف ليس الغرض من هذا الاختبار تقدير معارف المترشح لكن مقدرته على الاستيعاب) . المدة 3 ساعات التعامل 1 .. 3-3 سؤال كتابي في احدى المسائل الثلاث الآتية ، يختار المترشح :
ا - مبادئي عامة في المالية العامة 0
ب - مبادئي في المحاسبة العامة ، يشتمل هذا الاختبار على تمرين عملي فى المحاسبة او على تحليل حساب عام) .
ج مبادئي عامة في القانون العام المدة ساعتان المعامل 3 .
ان برنامج هذه المواد الخيارية مبين فى الملحق المرفق بهذا القرار .
2) الاختبارات الاختيارية
ا - سؤال كتابي يتعلق بالتغذية والصحة الجماعية ، المدة ساعة - المعامل 1
ب - اختبار اختياري في الكتابة على الآلة الراقنة ، برقن معلومات فى صورة جدول . المدة ساعة المعامل 1 ج اختبار فى اللغة العربية . المدة ساعة المعامل 1 . 1 تضاف النقط الزائدة على المعدل فى هذين الاختبارين الى مجموع النقط المحصلة فى الاختبارات الاجبارية وتعتبر في النجاح ..
ثانياً - الاختبارات الشفوية 1 مناقشة مع اللجنة انطلاقا من نص اقتصادي او مالي.
مدة التحضير 20 دقيقة مدة المناقشة 15 دقيقة المعامل 2 .
ب - سؤال في احدى المسائل الثلاث من الاختبار الكتابي الثلاثاء 24 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 437 رقم 3 باستثناء المسألة التي اختارها المترشح في الاختبار الكتابي ، مدة التحضير : 30 دقيقة مدة المناقشة 20 دقيقة - المعامل 1