المادة 3
يتألف ملف الترشيح من الاوراق التالية :
1) للمترشحين للمسابقة الاختبارية : 1 طلب مخطوط مؤرخ للتسجيل في المسابقة يمضيه المترشح وينص فيه على مادة الخيار ، والاختبار الاختياري المرغوب فيه ..
2 - شهادة ميلاد او بطاقة حالة مدنية ..
3 - نسخة مصدقة عن الشهادة الدراسية ..
- شهادة جنسية ..
نسخة من صحيفة السوابق القضائية •
- شهادتان طبيتان : احداهما من طبيب عام والثانية من اختصاصي في الأمراض الصدرية تثبتان أن المترشح سليم من كل مرض معد ، وأنه قادر على الاضطلاع بالعمل المطلوب .
- صورتان شخصيتان ..
(2) للمترشحين للامتحان المهني :
1 - طلب مخطوط للمشاركة فى المسابقة يتضمن ملاحظات المسؤولين السلميين عن المترشح ..
2 - شهادة ادارية تثبت أقدمية المترشح في هيئة المساعدين بالمصالح الاقتصادية ..
3 - بطاقة رغبات يقيد فيها اسم المترشح ولقبه وست مدن مختلفة مرتبة ترتيب تفضيل يدخل في الاعتبار بقدر الامكان وحسب درجة المترشح في النجاح .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1390 ها