الفصل الثاني — الامتحان المهني
المادة 15
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 0 وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية أحمد طالب الكاتب العام حسين طيبي 438 الجريدة الرسمية الملحق برنامج المسابقة الاختبارية والامتحان المهنى لتوظيف نواب المقتصدين اولا - المسابقة الاختبارية الاختبار رقم 3 خيار ا مبادىء عامة في المالية العمومية
1) مشكلة المالية العمومية مظاهرها السياسية والاقتصادية في اطار مختلف - المجموعات العمومية… 2 (2) ميزانية الدولة
- المظاهر السياسية والاقتصادية فى ميزانية الدولة .
قانون الميزانيات ، مبادئه التقليدية وتطبيقها مضمون الميزانية : المصاريف العمومية ، الايرادات العمومية… تحضير الميزانية قانون مالية السنة ، وقوانين المالية التعديلية .
تنفيذ الميزانية المبادى العامة للمحاسبة العمومية ، الأعوان المنفذون للميزانية : الأمرون والمحاسبون ، مدة تنفيذ الميزانية ، طريفة تنفيذ المصاريف ، الالتزام ، اثبات الخدمة المنجزة ، التصفية ، الامر بالاداء ، الدفع ، مراقبة المصاريف المنفذة ، مسؤولية الأمرين والمحاسبين
- الخزينة العامة ، نظامها الحالى ، اختصاصاتها .
مراقبة تنفيذ الميزانية
- المراقبة وصبغتها العامة ، المراقبة الادارية ، المراقبة القضائية ، المراقبة النيابية (البرلمانية) خيار ب - مباديء في المحاسبة العامة
1) مبادىء عامة :
موضوع المحاسبة ، المحاسبة بالتسجيل المزدوج ، قوام الحصر ، وقوام حساب الخسائر والأرباح ، تصنيف حسابات الحالات ، وحسابات التصرفات ، المراسيم القانونية والمالية لمسك الدفاتر ..
2) تسجيل العمليات العادية • ) تنفيذ أعمال المحاسبة :
- التسجيل اليومي ، الاحالة على الحسابات ، ضبط الموازنات تحليل بعض حسابات الدفتر الكبير .
للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 24 محرم عام 1390 ه
- دورية الموازنات ، الحالات الدورية ، دفاتر الموازنات والحالات ..
4) طرق المحاسبة :
- طريقة الدفتر اليومي الواحد ، طريقة الدفتر الكبير اليومي ، طريقة الدفاتر الثانوية ، الطريقة الجامعة ، الدفتر الجامع .
ه) الجرد الحسابي :
تسوية الحسابات بتعديل الباقي - مدة الاستنفاع ، انخفاض القيمة - التزويد والمخاطر ميزان الجرد وضع حسابات النتائج - ميزان الاختتام - الحصر اختتام وافتتاح الحسابات ..
6) تحليل ونقد حسابات النتائج والحصر .
خيار ج - مبادىء عامة في القانون العام ..
(1) النظم السياسية والادارية العامة :
دستور سنة 1963 ومبادؤه العامة ، مباديء في سير - الحياة السياسية في الجزائر ..
القانون ، الامر ، المرسوم ، القرار ، وضع هذه النصوص وشكلها ..
2) مبادئ عامة في النشاط الاداري :
أ - مبدأ الشرعية ونتائجها ، امتثال الادارة للقانون .
درجات السلطات الادارية . 1
ب - نظرية العقد الاداري :
- العقود الصادرة من طرف واحد ، شرط الاصدار والالفاء .
- العقود الادارية ، نماذجها المختلفة ، وضعها القانوني .
ج - ، علاقة الادارة بالخواص :
مساواة الافراد ازاء المرفق العمومي ، وازاء التكاليف العمومية ، مسؤولية الادارة بسبب ما تحدثه من خسارة، وتطبيقها، ) مبادىء عامة لتسيير شؤون الموظفين : 1 الموظفون في المصالح العمومية ، الموظف والمتعاقد .
الموظف ووضعيته القانونية ..
ب - الانخراط في الوظيفة العمومية ، مختلف طرق التوظيف (المسابقات وقوعدها العامة) ج واجبات الموظف ، طاعة المسؤولين .
د حقوق الموظف وحرياته .
ه - فوائد الوظيفة ، المرتب ، الترقية .
و - نظام التأديب ، الوقف عن العمل والتقاعد .
الثلاثاء 24 محرم عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 439 ثانيا - الامتحان المهني الاختبار رقم 2 و 3 اختبار عملى يتعلق بالتصرف المالى والمحاسبة في مؤسسة تعليم
(1) معلومات عامة :
- تحديد مؤسسات التعليم وخاصياتها .
اختصاصات مدير مؤسسة تعليم ، أمر مالي ، -
- اختصاصات المقتصد ،
- اختصاصات مجلس الادارة
2) المحاسبة - فترة تنفيذ الميزانية والتصرف :
- الميزانية ، حساب الاموال ، الايرادات والمصاريف ،
- دفاتر الحسابات ،
- حساب المواد ،
- وقف الدفاتر والتقييدات ،
- الحالات المالية في كل ثلاثة أشهر .
- الحسابات المالية ، تدابير نظام ، الفحص ، المراقبة والتحقيق .
- الخدمات الخارجة عن الميزانية ، الحساب الخاص للتكاليف المدرسية ، - تصفية مرتبات الموظفين ، احالتها ، دفعها ورقابتها -
- الجرود ، حساب الاشياء المصنوعة .