قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 30 لسنة 1970
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 2 محرم عام 1390 الموافق 9 مارس سنة 1970 يتضمن تجديد نظام المسابقة الاختبارية والامتحان المهنى لتوظيف نواب المقتصدين 0 435
الفصل الثاني — الامتحان المهني
المادة 10
يقبل بصفة نهائية وحسب درجات استحقاقهم المترشحون الذين يحرزون في مجموع الاختبارات الكتابية الاجبارية والاختيارية والاختبارات الشفوية ، عددا من النقط تحدده اللجنة ولا يمكن ان يكون اقل من معدل الاختبارات الاجبارية .
تضبط قائمتان 6 احداهما خاصة بالمترشحين للمسابقة الاختبارية الخارجية والثانية بالمترشحين للامتحان المهنى