المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 18 مايو سنة .2009 عن وزير الدفاع الوطني وزير التعليم العالي الوزير المنتدب والبحث العلمي عبد المالك قنايزية رشيد حراوبية الملحق الاختصاص الرقم الشعب 1 كيمياء تطبيقية 2 آلية 3 أنظمة إلكترو - تقنية تكنولوجيا الفروع عدد المقاعد البيداغوجية
- إعداد وفيزيائية - 8 كيميائية المواد
- مراقبة وتحكم 6
- تكييف الطاقة والتشغيل 6 الكهربائي
- أنظمة كهرومغناطيسية 6 الملحق (تابع) الاختصاص الرقم الشعب 4 أنظمة إلكترونية - - 5 هندسة الأنظمة الميكانيكية - - وزارة المالية