قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 18 مايو سنة 2009، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات / الناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة لحساب السنة الجامعية 2008
المادة 2
تحدّد أسماء الشعب والفروع وكذا عدد المقاعد البيداغوجية في الملحق بهذا القرار.