قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 2009
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 18 مايو سنة 2009، يتضمن فتح شعب وفروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات / الناحية العسكرية الأولى ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة لحساب السنة الجامعية 2008
المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى فتح خمس (5) شعب وثمانية (8) فروع في الماجستير بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات / الناحية العسكرية الأولى لحساب السنة الجامعية 2008 - .2009