قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 32 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1405 الموافق 15 أبريل سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 52 المؤرخة في 3 ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للبناء الريفي. 1125
المادة 5
تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيارت، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. 1126 الجريدة الرسمية للجمهورية