قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 23 لسنة 1998
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1418 الموافق 15 مارس سنة 1998 ، يتضمن إحداث نشرة رسمية الوزارة التضامن الوطني والعائلة. 30
المادة 8
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1418 الموافق 15 مارس سنة 1998.
وزيرة التضامن عن وزير المالية الوطني والعائلة الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف ربيعة مشرنن بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي عبد القادر بن مبارك - الجزائر