قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق. 2 أبريل سنة 1988 يحدد قيمة معامل التهيئة العمرانية وقيمة معامل الموقع المطبقتين على سعر التنازل عن الاملاك العقارية التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981. 762

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.