قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها
المادة 9
انتقال حق الامتياز في حالة وفاة المستفيد من الامتياز على سبيل المطابقة، يمكن لذوي حقوقه مواصلة استغلال الامتياز، ويجب عليهم لهذا الغرض، أن يودعوا، في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ الوفاة، لدى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية … ، طلب الامتياز مرفقا بملف من أجل إتمام الشكليات.