قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها
المادة 8
تجتمع لجنة المطابقة، كلّما اقتضت الضرورة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها، إلى غاية غلق عملية تطهير ملفات المطابقة.