المادة 7
تتشكل لجنة المطابقة التي يرأسها الوالي، من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– مدير المصالح الفلاحية للولاية،
– مدير أملاك الدولة للولاية،
– مدير مسح الأراضي والحفظ العقاري للولاية،
– مدير الموارد المائية للولاية،
– مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية.
تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه.
يمكن لجنة المطابقة الاستعانة بكل شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها حسب جدول الأعمال. 22 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 15 جانفي سنة 2023 م