المادة 7
المراقبة دون الإخلال بالمراقبات الأخرى الممارسة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية … القيام في أي وقت بمراقبة المستثمرة الفلاحية من أجل التأكد من مطابقة النشاطات التي تتم فيها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا لبنود دفتر الشروط هذا.
يتعيّن على المستفيد من قرار منح الامتياز على سبيل المطابقة، عند عمليات المراقبة، تقديم مساعدته لأعوان المراقبة، بتسهيل دخولهم إلى المستثمرة وتزويدهم بكل المعلومات و/أو الوثائق المطلوبة.