المادة 6
التزامات صاحب الامتياز زيادة على الالتزامات التي على عاتق كل مستغل فلاحي، يجب على المستفيد من قرار منح الامتياز على سبيل المطابقة الاحترام الصارم لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، ونصوصه التطبيقية والالتزامات المذكورة أدناه.
يفترض أن يكون المستفيد من قرار منح الامتياز على سبيل المطابقة على علم بقوام الأملاك التي تمت تسويتها والممنوحة له. ويتعيّن عليه توفير الوسائل الكافية لجعل القطعة الأرضية والأملاك السطحية التابعة لها التي تمت تسويتها مربحة.
وبهذه الصفة، يلتزم بما يأتي :
- التسيير المباشر والشخصي للمستثمرة،
- الاعتناء بالقطعة الأرضية التي تمت تسويتها والعمل على إثمارها،
- المحافظة على الوجهة الفلاحية للقطعة الفلاحية التي تمت مطابقتها،
- استعمال بنايات المستثمرة للأغراض المرتبطة بالنشاطات الفلاحية،
- عدم إيجار الأراضي والأملاك السطحية الملحقة بها، أو إيجارها من الباطن،
- التصريح بكل اتفاقات الشراكة المبرمة والتي سوف يتم إبرامها أو فسخها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وعرضها للموافقة على الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية…
- دفع متأخرات مبالغ الإتاوة السنوية المستحقة عن الامتياز،
- إعلام الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، في أي وقت، بكل حدث من شأنه الإضرار بأملاك المستثمرة.