المادة 5
حقوق صاحب الامتياز للمستفيد من قرار منح الامتياز على سبيل المطابقة الحق في :
- استغلال القطعة الأرضية والأملاك السطحية الممنوحة له في إطار المطابقة بصفة حرة ولأغراض زراعية،
- القيام بكل تهيئة و/أو بناء ضروريين لاستغلال أفضل للقطعة الأرضية التي تمت تسويتها، شريطة استيفاء الإجراءات التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا الشأن، وبعد ترخيص مسبق من الديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي يعلم إدارة أملاك الدولة بذلك،
- تقديم طلب تجديد الامتياز للديوان الوطني للأراضي الفلاحية قبل سنة واحدة (1)، على الأقل، من تاريخ انقضائه طبقا التنظيم المعمول به،
- طلب فسخ مسبق للامتياز، عن طريق إخطار قبل سنة واحدة (1) على الأقل.