المادة 4
تصنف طلبات المطابقة كما يأتي : 1 – تكون طلبات المطابقة للمستغلين الذين لم تتم عملية الإحصاء بشأنهم طبقا للإجراءات المعمول بها والمتضمنة تطهير العقار الفلاحي، مرفقة بملف يتكون من الوثائق الآتية :
– طلب المطابقة ويحدد نموذجه في الملحق الأول بهذا القرار،
– شهادة الميلاد،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
– صورة مأخوذة عبر القمر الصناعي لقطعة الأرض المستغلة، 15 جانفي سنة 2023 م
– كل وثيقة أخرى تبرر نشاطه (بطاقية وصفية للمستثمرة، وثائق تثبت الاستغلال أو نشاط تربية الحيوانات مسلّمة من إدارة عمومية، وصولات تسليم مواد فلاحية أو تربية الحيوانات …)،
– التراخيص المسلّمة من الإدارات المختصة (الآبار، التهيئة، البناء …).
تعرض الملفات الكاملة للدراسة على لجنة المطابقة المنصوص عليها في المادة 5 أدناه. 2 – تعرض طلبات المطابقة للمستغلين الذين تمت بشأنهم عملية الإحصاء، على مديرية المصالح الفلاحية للولاية التي تقوم بعملية تطهير إداري بالتعاون مع المصالح المعنية، وتسهر على أن تتضمن الملفات نفس الوثائق المذكورة أعلاه.
يجب غلق عملية الإحصاء المذكورة في النقطتين 1 و 2 أعلاه، في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة.