المادة 4
مدة الامتياز وسريان مفعوله وتجديده يمنح الامتياز لمدة… لا يترتب على استصلاح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة في إطار الامتياز نقل الملكية لصالح صاحب الامتياز.
يسري مفعول الامتياز ابتداء من تاريخ شهر عقد الامتياز بمديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري.
لا يمكن تجديد الامتياز فعليا بطريقة ضمنية. ويمكن صاحب الامتياز المستغل أن يتحصل على تجديده بتقديم طلب خطي لمديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية … سنة واحدة (1)، على الأقل، قبل انقضاء مدته.
في حالة عدم تقديم صاحب الامتياز طلب التجديد عند انقضاء مدة الامتياز، تعود مجموعة الأملاك الممنوحة التي بحوزة صاحب الامتياز إلى الأملاك الخاصة للدولة.