قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها
المادة 3
يودع المعني طلب المطابقة، مرفقا بملف، على مستوى مديرية المصالح الفلاحية للولاية، مقابل وصل استلام.
يجب أن تكون طلبات المطابقة مسجلة في سجل مرقّم ومؤشّر عليه.