قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها
المادة 2
تعتبر معنية بأحكام هذا القرار :
– الأراضي المستصلحة فعليا، وبمبررات قبل نشر المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه،
– الأراضي المستصلحة التي لم تكن موضوع منازعات خاصة أو نزاعات بين المستغلين.