المادة 20
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة .2022 وزير المالية وزير الفلاحة والتنمية الريفية ابراهيم جمال كسالي محمد عبد الحفيظ هني وزير الداخلية وزير الأشغال العمومية والجماعات المحلية والري والمنشآت القاعدية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد لخضر رخروخ الملحق الأول الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
الولاية
الدائرة
البلدية
طلب المطابقة (القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها)
1 - لقب واسم مستغل القطعة … : ابن … و…
2 - عنوان مستغل القطعة
البلدية : … الولاية
البريد الإلكتروني
الهاتف
3 - تحديد القطعة المستغلة :
أ- الوضعية القانونية للقطعة
…
ب- الموقع :
الولاية
الدائرة
البلدية
المكان المسمّى
المراجع المسحية : … النقاط الإحداثيات الجغرافية المرجع : WGS84، (الوحدة : درجات عشرية)
الإحداثيات الجغرافية
المساحة الكلية : … س ع
المساحة المستغلة
التضاريس
الوثائق الإدارية المتوفرة … :
4 - استغلال القطعة :
الغرس
تربية الحيوانات
أخرى
وثائق تثبت النشاط (بطاقية وصفية للمستثمرة، وثائق تثبت الاستغلال أو نشاط تربية الحيوانات، وصولات تسليم مواد فلاحية أو
تربية الحيوانات)
5 - الاستثمارات المنجزة (الأملاك السطحية) :
سكن : المساحة … : م 2 طبيعة الهياكل الموجودة :
- … المساحة … م 2
- … المساحة … م 2
6 - وفرة وطبيعة المورد المائي
ترخيص إداري
7 - وفرة وطبيعة مصدر الطاقة :
- الربط بشبكة الكهرباء
- رقم التعريف
- مصادر أخرى
8 - التاريخ المفترض لشغل القطعة
9 - ملاحظات عامة
… … … … … حرّر ب … في… توقيع الطالب الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
مديرية المصالح الفلاحية لولاية
محضر معاينة ميدانية رقم … مؤرخ في
في عام … و … من شهر… هوية المستغل :
قامت لجنة المعاينة بزيارة ميدانية إلى…
- اللقب : … الاسم
ابن … و…
- تاريخ ومكان الميلاد … :
- رقم بطاقة التعريف الوطنية… تحديد المستثمرة :
- البلدية : … النقاط الإحداثيات الجغرافية
- المكان المسمّى … :
- المساحة … :
- الإحداثيات الجغرافية
معاينة اللجنة :
- …
- …
- … المرجع : WGS84، (الوحدة : درجات عشرية) س ع
- …
- …
- … توصيات اللجنة :
- …
- …
- … نهاية المهمة في … (على الساعة) إمضاء أعضاء لجنة ممثل مديرية المصالح الفلاحية للولاية ممثل مديرية المسح والحفظ العقاري للولاية … المعاينة ممثل مديرية أملاك الدولة للولاية ممثلا المجلس الشعبي البلدي والدائرة ممثل مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية… مديرية المصالح الفلاحية.
قرار رقم … مؤرخ في … يتضمن منح الامتياز على سبيل المطابقة (القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022 الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها) إنّ والي ولاية … ،
– بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي،
– وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في … والمتضمن تعيين السيد … واليا لولاية…
– وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها،
– وبناء على محضر المعاينة الميدانية رقم … المؤرخ في
– وبناء على وثائق المسح المعدة من طرف مديرية المسح والحفظ العقاري للولاية.
– وبناء على اقتراح من مدير المصالح الفلاحية لولاية… يقرر ما يأتي :