المادة الأولى
الهدف يهدف دفتر الشروط هذا، إلى تحديد حقوق والتزامات المستفيدين من الامتياز على سبيل المطابقة تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، للاستصلاح في إطار الامتياز والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، الذي يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها.
لقب واسم المستفيد (شخص طبيعي)
ابن … وابن…
تاريخ ومكان الازدياد
رقم بطاقة التعريف الوطنية
العنوان
البريد الإلكتروني : … الهاتف : … الفاكس
التسمية (شخص معنوي)
ممثلا من طرف (اللقب والاسم والصفة)