قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 21-432 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها التابعة للأملاك الخاصة للدولة والتي لم تكن محل إجراءات تعيين وتحديد ومنح قانوني.