قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها
المادة 17
يتعيّن على المستفيد من الامتياز على سبيل المطابقة، دفع إتاوة سنوية ابتداء من تاريخ توقيع عقد الامتياز طبقا للتشريع المعمول به.