قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها
المادة 15
يتضمن ملف ترسيم عقد الامتياز الوثائق الآتية :
– نسخة من قرار منح الامتياز على سبيل المطابقة، الموقّع من طرف الوالي،
– نسخة من دفتر الشروط الموقّع من طرف المستفيد والمؤشر عليه من طرف مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية،
– نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،
– نسخة من مخطط المساحة الفردي، المؤشّر عليه من طرف مديرية مسح الأراضي والحفظ العقاري للولاية.