قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 2 لسنة 2023
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 29 نوفمبر سنة 2022، يحدد كيفيات وآجال مطابقة الأراضي التي تم استصلاحها
المادة 14
ترسل مديرية الديوان الوطني للأراضي الفلاحية للولاية، ملف الامتياز من أجل المطابقة، إلى مصالح أملاك الدولة للولاية لإعداد عقد الامتياز وتسجيله وإيداعه لدى المحافظة العقارية المعنية، في أجل خمسة عشر (15) يوما، على الأكثر.